الحويلة تُضيف «ربط أنظمة مراقبة التعاونيات» للحالات الطارئة

الحويلة تُضيف «ربط أنظمة مراقبة التعاونيات» للحالات الطارئة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، القرار وزاري رقم (176) لسنة 2025، بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري (46/ت) لسنة 2021، القاضى بأن «تستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (9) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بالنص التالي» استثناء مما ورد في هذه المادة يجوز في الحالات الطارئة وبشرط أن تقل قيمة العقد عن 7500 دينار لمجلس الإدارة القيام بأعمال (الكهرباء لتكييف الثلاجات، والإطفاء، والأرفف، وعربات التسوق، وربط أنظمة المراقبة للجمعيات التعاونية مع الجهات الحكومية)، ولا يجوز إجراء تجزئة لأي من تلك الأعمال إلى تعاقدات

متعددة، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار إدارة المنشآت بتلك الأعمال.

ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.