تنشيط وتنمية الخدمات الجوية مع منغوليا

تنشيط وتنمية الخدمات الجوية مع منغوليا

صدر مرسوم رقم 106 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة منغوليا. وجاء في الاتفاقية، إنها جاءت رغبة من الطرفين المتعاقدين في تنشيط وتنمية الخدمات الجوية بين البلدان وإنماء التعاون الدولي في هذا المجال إلى أقصى حد مستطاع، ورغبة في ضمان أقصى قدر من السلامة والأمن للخدمات الجوية الدولية وتأكيداً لما يساورهما من القلق العميق بشأن الأعمال أو التهديدات الموجهة ضد أمن الطائرات التي تعرض سلامة الأفراد أو الممتلكات للخطر، وتؤثر سلباً على تشغيل الخدمات الجوية وسلامة الطيران المدني.

وأضافت: يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية بغرض تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق، وألا يفرض أي من الطرفين المتعاقدين أو يسمح بفرض أجور المستخدمين على مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أعلى من الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي الخاصة به والتي تشغل خدمات دولية مماثلة.

وتناولت الاتفاقية الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، ونصت على تعفى الطائرات العاملة في الخدمات الدولية لمؤسسات النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين كذلك معداتها المعتادة وقطع الغيار وكميات الوقود الموجودة على متنها من كل الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية فرائض أو ضرائب أخرى عند وصولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها، وتعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب أخرى الممتلكات المنقولة الخاصة بمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.

كما تطبق القوانين واللوائح والأنظمة السارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول والخروج من إقليمه بالنسبة للركاب والطواقم والبضائع والبريد على الطائرة (مثل الأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي) على ركاب وطواقم وبضائع ويريد على طائرة تابعة لمؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الأول.

ونصت على أن يجوز لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب عقد مشاورات بشأن معايير السلامة التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في أي مجال يتعلق بطاقم الطائرات والطائرات أو عملهما، ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال (30) يوماً من تاريخ ذلك الطلب.

وذكرت أن الطرفين المتعاقدين يؤكدان، تماشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدين من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وبدون تقييد العمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا على وجه النصوص وفقا لأحكام الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على من الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، والبروتوكول المكمل له بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع في مونتريال في 24 فولبر 1988م، واتفاقية التميز المفجرات البلاستيكية بغرض اكتشافها الموقعة في مونتريال في 1 مارس 1991، وأية الفاقيات دولية أخرى تتعلق بأمن الطيران ينضم إليها الطرفان المتعاقدان.